العلامة الحلي

284

قواعد الأحكام

المقصد الثاني في النذر ( 1 ) وفيه فصول : الأول الناذر والنذر أما الناذر : فيشترط فيه البلوغ والعقل والإسلام والاختيار والقصد . فلا ينعقد نذر الصبي وإن كان مميزا ، ولا المجنون ، ولا الكافر ، لتعذر نية القربة في حقه . نعم ، يستحب له الوفاء لو أسلم . ولو نذر مكرها أو غير قاصد لسكر أو إغماء أو نوم أو غضب رافع للقصد أو غفلة لم يقع . ويشترط في نذر المرأة بالتطوعات إذن الزوج ، وفي نذر المملوك إذن المولى ، فلو بادر لم ينعقد وإن تحرر ، لوقوعه فاسدا . وإن أجاز المالك لزم ، والأقرب عندي ما تقدم في اليمين . ويشترط أن يكون قادرا ، فلو نذر الصوم الشيخ العاجز ( 2 ) لم ينعقد . وأما صيغة النذر فأن يقول : إن عافاني الله - مثلا ( 3 ) - فلله علي صدقة أو صوم أو غيرهما . وهو إما نذر لجاج وغضب ، أو نذر بر وطاعة .

--> ( 1 ) في ( ب ) : " في النذور " . ( 2 ) في ( ش 132 ) : زيادة " عنه " . ( 3 ) " مثلا " لا توجد في ( ص ) .